منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - التقليد
مطلوبيّة ما يأتي به من الأجزاء والشرائط وإن لم يعلم تفصيلًا أنّه واجب أو مستحب.
نعم لو تعذّر عليه تعلّم أصل المطلوبيّة اكتفى بأن يعلم إجمالًا أنّ عبادته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط وإن لم يعلم تفصيلًا بأصل مطلوبيّة كلّ جزء أو شرط كما إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها فيجوز له الإتيان بالاحتمالات بحيث يقطع بالفراغ إن أمكن وإلّا أتى ببعض الاحتمالات فإن صادف الواقع أجزأه وإلّا أعاد.
(مسألة ١٩): يجب تعلّم مسائل الشك والسهو وغيرهما كالتاجر في تجارته والزوج في حقوق الزوجية والوكلاء في أحكام الوكالة وغير ذلك من المسائل ذات الحكم الإلزامي التي هي في معرض الابتلاء بها لئلّا يقع في مخالفة الواقع.
(مسألة ٢٠): تثبت عدالة المرجع في التقليد وفقاهته وسائر ما يعتبر فيه بأمور:
الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو الاطمئنان الحاصل بالشياع وكذا الحاصل من المناشىء المعتدّ بها عقلائيّا.
الثاني: شهادة عدلين ويعتبر في البيّنة أن يكون المخبر من أهل الخبرة أو الاطلاع.
الثالث: حسن الظاهر في إثبات العدالة، والمراد به حسن المعاشرة ومواظبته على الحدود الشرعيّة في السلوك الفردي والعام ولا فرق في اعتبار البيّنة والشياع بين أن يكون مؤدّاها العدالة أو حسن الظاهر.
(مسألة ٢١): يحرم التصدّي للإفتاء والمرجعيّة على من ليس أهلًا له. كما