منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - الفصل الأوّل في النية
(مسألة ٩٧٨): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم يرتكب مفطراً فيجتزىء بتجديد نيته قبل الزوال بل بعده أيضاً لا يخلو من وجه وإن كان الاحتياط لا يترك بالجمع بتجديد النية والقضاء.
(مسألة ٩٧٩): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءاً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية شهر رمضان بطل، وكذا لو صامه بنحو الترديد أنه إن كان من شعبان كان ندباً، وإن كان من شهر رمضان كان وجوباً على الأظهر بل وكذا إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه- إما الوجوبي أو الندبي- وهو الأحوط أيضاً، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين أنه من شهر رمضان قبل تناول المفطر فالحكم كما تقدم في المسألة السابقة قبل الزوال وبعده.
(مسألة ٩٨٠): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا قطع نيته فعلًا فنوى الإفطار بطل وأما إذا تردد من دون رفع يده عن الإمساك أو نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته فالظاهر الصحة ما لم يرفع يده عن الإمساك، وكذا إذا تردد للشك في صحة صومه، هذا في الواجب المعين فضلًا عن غير المعين إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
(مسألة ٩٨١): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلّا صح، على إشكال.