منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الثاني
أن تقف من تؤم في وسطهن لا بمعنى المساواة بل أن لا تتقدمهن بارزة أمامهن.
(مسألة ٧٩٧): الشروط المذكورة معتبرة ابتداءا وبقاءا فإذا حدث الحائل الفاصل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم ومع عدم العلم المزبور لم يجز الدخول إلّا مع إحرازها.
وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة وإن كان قد دخل في الجماعة غفلة وعلم أنه زاد ركنا للمتابعة.
(مسألة ٧٩٨): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم، ولا الصف المتقدم عن المتأخر وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا واقفين متهيئين لتكبيرة الإحرام.
(مسألة ٧٩٩): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت قصرا فينفرد من يتصل به إذا كان البعد مع بقية الجماعة لا يتخطى، كما لو كان الذي انفرد شخصان فأكثر في الصف الواحد ولا يجدي عود الذين انفردوا إلى الجماعة بلا فصل زماني وكذا الحال مع انفراد الصف المتقدم بالنسبة للمتأخر، وهذا بخلاف ما إذا كان المنفرد شخصا واحدا.
(مسألة ٨٠٠): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور ساتر فاصل بنحو الدفعة سريعا، بخلاف ما إذا لبث يسيرا، كاتصال المارة.
(مسألة ٨٠١): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة في حال دون آخر، كحال الركوع لفتحة في وسطه، أو حال القيام لفتحة في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود فالأقوى مانعية مثل ذلك عن الجماعة.
(مسألة ٨٠٢): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلًا به لعمى