منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - خاتمة
خاتمة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وكذلك الأكل والشرب أيضا حرام، وأما نفس المأكول والمشروب فلا يحرم بل يحرم استعمالها في غير ذلك مطلقا للطهارة من الحدث والخبث وغيرها والتزيين بها وكذا اقتناؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها على الأظهر، وأما بيعها وشراؤها فكذلك إن كانت المعاوضة على مالية الهيئة والمادّة معا، بخلاف ما إذا كان على المادّة فقط.
(مسألة ٤٩٤): المراد من الأواني مايستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان والملاعق والصحون وكوز القليان وأما نحو السكين والمجامر وظروف الغالية والعطور والتتن ونحوها فلا يخلو من إشكال، نعم لا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والصندوق وقاب الساعة ومحل فصّ الخاتم وبيت المرآة وإن كان يكره استعمال غير الأواني من أدوات الذهب والفضة المحضة كالمشط والسرير ونحوهما ولا ينبغي ترك الاحتياط بخلاف المموّه.
(مسألة ٤٩٥): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما.
(مسألة ٤٩٦): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز