منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
الأجرة لكن مع ملاحظة التوزيع في نسبة الأجرة الأولى على الأحوط إن لم يكن أظهر.
(مسألة ٧٥٨): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها كان للمستأجر خيار تخلف الشرط وإن أتى به الأجير بعدها وبرئت ذمة المنوب عنه بذلك، فلو فسخ استحق الأجير أجرة المثل.
(مسألة ٧٥٩): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
(مسألة ٧٦٠): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة ٧٦١): إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته.
(مسألة ٧٦٢): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٧٦٣): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالًا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٧٦٤): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت فلا يبعد بقاء صحة الإجارة إلّا إذا كان العمل غير مشروع فتنفسخ.
(مسألة ٧٦٥): يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة- إذا كان الإمام أجيرا- العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة ظاهرا.