منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - الفصل الثاني
من أرحامه، وأن يكون بنظارة الحاكم الشرعي لا سيما إذا كان في معرض النزاع.
(مسألة ٥٢٢): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرّك بحركات المصلي بل وإذا تحرّك بها أيضا على الأقوى.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة سواء أكانت من حيوان محلل الأكل أو محرمه وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم تكن إذا كان مما له لحم على الأظهر وقد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الذي يشكّ في كونه مذكّى أو لا.
كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة فراجع والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين ذي النفس وغيره ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأظهر بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول المحض كالملفوف في قرطاس في جيبه.
(مسألة ٥٢٣): إذا صلّى فيما لا يصلّى فيه جهلًا صحّت صلاته سواء كان جاهلًا بالحكم أو بالموضوع نعم تجب الإعادة على الجاهل الملتفت إلى شكّه وأمّا الناسي فالأحوط إن لم يكن أظهر إعادتها.
(مسألة ٥٢٤): إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرها في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه.