منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده سكة ذهب تركية وسكة ذهب انجليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده سبيكة ذهب موحدة سويسرية وانجليزية.
المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع
(مسألة ١١١٥): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
(الأول): بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع وهو يساوي ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي القديم وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني القديم، والصاع يساوي (٨٢٥/ ٢) كيلوغرام فيكون الخمسة أوسق تساوي (٦٦٥/ ٨٤٧) كيلوغرام.
(الثاني): النمو في ملكه قبل بدو الصلاح فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب عليه الزكاة.
(مسألة ١١١٦): المشهور أو الأشهر أن وقت تعلق الزكاة عند بدو صلاح الزرع والثمر أي عند انعقاد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، وهذا هو الأظهر.
(مسألة ١١١٧): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنه ينقص عن ذلك زبيباً لم تجب الزكاة.