منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
(مسألة ٤١٥): المتنجّس المباشر لعين النجس كالنجس ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجّس الثاني بملاقاة المتنجّس الأوّل ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة أيضا وكذلك المتنجّس الثالث ينجّس ما يلاقيه أي الرابع على الأحوط، والأقوى أنّ المتنجّس الرابع ليس بمنجّس.
(مسألة ٤١٦): تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما بل إخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر مع عدم العلم إجمالًا بالاختلاف في الحكم وإلّا فاللازم الإخبار أو الشهادة بالسبب.
(مسألة ٤١٧): ما يؤخذ من أيدي الكفار من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر إلّا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية وكذلك ثيابهم وأوانيهم والظن بالنجاسة لا عبرة به لكنه يكره استعمالها معه.
الفصل الثالث: في أحكام النجاسة
(مسألة ٤١٨): يشترط في صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة بل سجدتي السهو على الأحوط الأولى طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره عدا ما يأتي استثناؤه والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك.
(مسألة ٤١٩): الغطاء الذي يتغطى به المصلّي كالمضطجع والجالس إيماءا أو غيره إن كان يصدق عليه أنّ صلّى فيه وجب أن يكون طاهرا كما في الشيء المحمول.