منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
(مسألة ٤٢٥): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير أو التبديل أو طرح الثوب المتنجّس على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ الصلاة ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن كان الوقت ضيّقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتمّ صلاته ولا شيء عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر أنه يتخيّر بين الإتمام فيه أو نزعه والصلاة عاريا.
(مسألة ٤٢٦): إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه كان عليه الإعادة في الوقت وإلّا القضاء خارجه، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه.
(مسألة ٤٢٧): إذا طهّر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلًا بالنجاسة بلا تقصير.
(مسألة ٤٢٨): إذا لم يجد إلّا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه كعدم الأمن من وجود الناظر المحترم صلّى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء وإن أمكن نزعه فالظاهر أنه يتخيّر بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، والأحوط الأولى الجمع بينهما.
(مسألة ٤٢٩): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته فالأظهر أنّه يتعيّن الصلاة فيه.
(مسألة ٤٣٠): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا وجب تطهير أحدهما مخيّرا إلّا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو الأخف والأشد، فيختار تطهير الأكثر والأشد.