منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
ولو دار بين تطهير موضع من البدن وموضع من الثوب فالأحوط تطهير البدن.
(مسألة ٤٣١): يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ٤٣٢): لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير الصيود وكذا الأعيان النجسة والمتنجسة إذا لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء موافقة للحكمة على نحو يبذل بإزائها المال كما في الكلب الصيود الذي ينتفع من سبعيته لأغراض عقلائيّة.
(مسألة ٤٣٣): يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها المتصلة بالبناء وكذلك فراشها، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ولو يسيرا مثل وضع العذرات والميتات فيه. نعم لا بأس به فيما لا يعتدّ به لكونه من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك.
(مسألة ٤٣٤): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد بل وآلاته وفراشه لا سيما على الذي سبب النجاسة وإن كان كفائيا على الجميع، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
(مسألة ٤٣٥): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرّا بالوقف فحكمه