منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
يلاحظ فيه تعظيم المسجد وتوقيره بأن يصدق على هذا التخريب إعمار وصيانة للمسجد بخلاف ما لو استلزم التخريب تعطيل بناء المسجد وانهدامه.
(مسألة ٤٣٦): إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب إلّا إذا كان يضرّ بحاله فاللازم على الآخرين إسعافه أو ينوي به الرجوع على بيت المال وفي ضمان من صار سببا للتنجيس وجه قوي، كما يتأكّد وجوب إزالة النجاسة عليه.
(مسألة ٤٣٧): إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة ٤٣٨): إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد بنفسه وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة ٤٣٩): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده وأما مع استلزام الفساد فيراعى الأولى بمصلحة المسجد من تطهيره أو قطع موضع النجس منه أو إخراجه من المسجد ومعالجة ذلك أو استبداله، كما لو كان بقاؤه يعدّ هتكا للمسجد أو منفّرا عن الصلاة فيه.
(مسألة ٤٤٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس.
(مسألة ٤٤١): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من المسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة ٤٤٢): يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرّفة والضرايح المقدّسة وأمّا التربة الحسينية بل تربة الرسول صلىالله عليهوآله وسائر الأئمة عليهمالسلام المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب