منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - المقصد السابع صلاة القضاء
(مسألة ٧٢٣): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل وغيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد وإن لم يتمكن فمد لكل أربع ركعات، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.
(مسألة ٧٢٤): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم واحد، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب تكليفا بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات لا يخلو من وجه فالأحوط مراعاته مع العلم به.
(مسألة ٧٢٥): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، ومغرب، ورباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، ورباعية مرددة بين الثلاث، ومغرب، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.
(مسألة ٧٢٦): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء. وإن كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر