منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
المقصد الثاني: ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من كل ما أنبتته الأرض من الحبوب والثمار التي لا يسارع إليها الفساد وهي التي تدخر ويقتات بها كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة واللوز والجوز وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء، والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضاً في مال التجارة، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير والبغال.
ويشترط في زكاة الغلات المستحبة شرائط زكاة الغلات الواجبة الآتي ذكرها.
كما يشترط في زكاة مال التجارة نصاب زكاة النقدين وبقاء العين حولًا وأن يقصد بها الاسترباح مع بقاء قيمتها طول الحول بقدر رأس المال أو بزيادة طول الحول فلو نقصت القيمة أو عدل عن قصده السابق في أثناء الحول لم تجب الزكاة.
ويشترط في زكاة الخيل الإناث الملك والسوم ومضي الحول، وهي في كل فرس عتيق ديناران وفي كل برذون دينار.