منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - الفصل الرابع
مع إمكانهما ولو تعذر المسح بهما يضرب بيدي العاجز، ويضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما ولو تعذّر الضرب والوضع أيضا اكتفى المتولي بضرب يديه والمسح بهما، وينوي كل منهما.
(مسألة ٣٧٤): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
(مسألة ٣٧٥): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان أما لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة ٣٧٦): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة ٣٧٧): إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه وكذا لو كان من الذهب والفضّة والأحوط الأولى اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم.
(مسألة ٣٧٨): إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ولكنّ الشكّ إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في عمل آخر من صلاة ونحوها فالأظهر الالتفات إلى الشكّ، ولو شكّ في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه فعليه التدارك كما مرّ في الوضوء والغسل.