منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - الفصل الرابع في المطهرات
الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلًّا بنفسها أو بعلاج نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلًّا لم تطهر على الأقوى، وكذا إذا وقعت عين النجاسة في الخمر واستهلكت فيها، وأما لو وقع متنجّس في الخمر واستهلك فيها ولم يتنجّس الإناء به فانقلبت الخمر خلًّا طهرت على الأظهر.
والانقلاب يطهّر العصير العنبي إذا غلى بناءا على نجاسته.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب كمّ العصير أو وزنه لا بحسب معيّة الثفل فإنه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءا على نجاسته.
السابع: الانتقال وهو نوع من الاستحالة فإذا أضيف عين النجس إلى المنتقل إليه وعدّ جزءا منه فإنّه يطهّره كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شكّ في ذلك- كدم الإنسان الذي يمصّه العلق- فهو باق على النجاسة.
الثامن: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها.
التاسع: التبعيّة في موارد:
منها: إذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر أم جدّا أم جدّة أم أمّا.
ومنها: الطفل المسبي للمسلم إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه. ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا.