منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - فصل في الشك
(مسألة ٨٥٩): لا يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت فلا يلتفت، نعم يعتبر فيه أن يكون من ا لأجزاء ذات العنوان المستقل فلا يعتد بالدخول في جزء لاحق للجزء مع الشك في جزء سابق للجزء نفسه. كما لا يعتد بالدخول في مقدمة الجزء.
(مسألة ٨٦٠): إذا شك في صحّة الشي الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء أو الشيء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها، فإنه لا يلتفت، وكذا إذا شك بعد الفراغ من القراءة في صحتها.
(مسألة ٨٦١): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولًا لم تبطل صلاته إلّا إذا كان ركنا، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن تداركه أتى به، وإلّا صحت صلاته إلّا أن يكون ركنا.
(مسألة ٨٦٢): إذا شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض ما تقدم عليه من الأفعال أم لا لم يلتفت وإن تيقن بالغفلة عن الاعتناء بالشك على تقدير حصوله، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي يشك في وقوع السهو فيه، بخلاف ما لو لم يتجاوزه فيأتي به.
(مسألة ٨٦٣): إذا شك المصلي في عدد الركعات فلابد له من التروي، فإن استقرّ الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، وإن كان الشك في غيرهما وقد أحرز الأوليين أي بعدما ركع للثانية بل بعد الدخول في السجود على الأحوط وإن لم يرفع رأسه فيصح ويعالج مطلقا وفيه صور:
الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجود فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يتخير ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا وإن كان الأحوط اختيار ركعة قائما يقرأ فيها بفاتحة الكتاب