منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - المقصد السادس غسل مسّ الميّت
المقصد السادس: غسل مسّ الميّت
يجب الغسل بمسّ ميت الإنسان بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا استوت خلقته وولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر. ولو كان غسلًا اضطراريا كما لو غسّله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.
(مسألة ٣٣١): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحلّه الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمسّ بالشعر ونحوه أو بمسه إنما هو بصدق الجسد ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره.
(مسألة ٣٣٢): لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري كما لا فرق بين أن يكون الحي ماسا أو ممسوسا.
(مسألة ٣٣٣): إذا مسّ الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه نعم يتنجّس العضو الماس مع الرطوبة المسرية في أحدهما وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.
(مسألة ٣٣٤): يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت