منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الأول
الركعات انتظره حتى يقوم.
(مسألة ٧٩٣): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية المتابعة لا الجزئية فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحسب له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد كل ذلك بنية المتابعة لا الجزئية ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته والأحوط الأولى في كل الصور المتقدمة من عدم إدراك الركعة الإتيان بالتكبير عند القيام لما يحتسبه الركعة الأولى مرددا بين تكبير الإحرام والذكر المطلق.
(مسألة ٧٩٤): إذا حضر المكان الذي أقيمت فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا، وخشي أن يرفع الإمام رأسه قبل وصوله للصف والتحاقه بهم، كبّر للإحرام في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه، أو بعده، أو في جلوسه أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الإمام أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة والذكر مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأولى جرّ الرجلين حاله.