منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٣ - مسائل الصلاة والصيام
جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع، فلا يجب عليه صلاة الفجر مرة أخرى لأنه نفس اليوم الذي أدى صلاته فضلًا عما لو صادف يوم شمسي سابق وإن كان الأحوط الأولى التكرار. وإن كان سفره إلى جهة الشرق وصادف فجر يوم لاحق، فالأظهر وجوب صلاة الفجر عليه لأنه يوم جديد، وكذا الحكم لو صلى الظهر أو المغرب في بلده ثم سافر إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت أو لم تغرب الشمس فيه، فالمدار على وحدة اليوم من التقويم الأسبوعي فضلًا عن مصادفة يوم سابق، أو تجديد يوم لاحق.
(مسألة ٦٥): لو خرج وقت الصلاة في بلده: كأن طلعت الشمس أو غربت أو انتصف الليل ولم يصل الصبح أو الظهرين أو العشائين ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد أو لم ينتصف الليل بعد فإن اتحد اليوم أو الليل في البلد الآخر مع يوم أو ليل بلده فيجب عليه الصلاة أداءً لذلك اليوم أو الليل، وإن تجدد يوم لاحق فيجب عليه الصلاة أداءً لذلك اليوم الجديد في البلد الآخر وصلاة أخرى قضاء لما فاته من صلاة في بلد.
(مسألة ٦٦): إذا سافر جواً وأراد الصلاة في الطائرة، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، وإلّا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة، وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة وإلّا صلى إلى الأربع جهات أو اقتصر على ما احتمل فيها وما أمكن منها.
(مسألة ٦٧): لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن، فعليه أن