منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - فصل في الشك
إخفاتا، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يتخير ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وإن كان الأحوط اختيار الركعتين جالسا، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجود فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجود فيبني على الأربع ثم يحتاط بركعتين من قيام ويسلم ثم ركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا لو دار شكه بعد الركوع أنه نقص في الركعتين الأخيرتين كأن احتمل ثنتين أو ثلاث أم زاد كأن احتمل ستا فإنه يتم ما بيده من ركعة ويسلم ثم يحتاط بقدر ما يحتمل من نقيصة ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا لو تركب شكه بطرف ثالث وهو احتمال أنه في الرابعة، نعم لو كان طرف النقيصة هي ثنتين فلابد أن يكون الشك بعد الدخول في السجود كما مرّ.
السادسة: الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام ويجلس وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط. كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.