منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - الفصل الثاني الوضوء الجبيريّ
(مسألة ١٢٣): إذا كان العضو صحيحا، وكان نجسا، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمم، نعم لو كان العجز والتعذّر للصوق النجاسة بالجلد جرى حكم الجبيرة عليها، وإن كان الأحوط- استحبابا- ضمّ التيمم.
(مسألة ١٢٤): لا يلزم تقليل ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المعتاد، ولا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
(مسألة ١٢٥): الوضوء والغسل مع الجبيرة رافع اضطراري للحدث كالتيمم.
(مسألة ١٢٦): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت إذا اعتيد استيعابه للوقت، ولا يعيد لو اتفق برؤه قبل خروج الوقت بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإنه يجوز له الصلاة أول الوقت رجاء استمرار العذر لكنه يعيد لو انكشف الخلاف.
(مسألة ١٢٧): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلًا- فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبيّن عدم الضرر فيشكل صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبيّن أنه كان مضرّا وكان وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه وغسله وإن كان ضرره شديدا.
وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبيّن عدم الضرر، وأن وظيفته غسل البشرة، إذا تحقق منه قصد القربة.
(مسألة ١٢٨): في كل مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم