منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٦ - الفصل الخامس
ولو مرة.
السابع: العربية وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.
الفصل الرابع
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة بل الحال فيها أشد في الاستحباب والكراهة ويعيدها مع الخلل بذلك. وتشتد الكراهة بعد قول المقيم «قد قامت الصلاة» إلّا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني والترتيل في الأذان والحدر في الإقامة وهو الإسراع، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين في الأذنين، ومدّ الصوت فيه، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، ويستحب رفعه في الإقامة أيضا لكن دون مقدار الأذان وغير ذلك مما ورد وذكره الأصحاب.
الفصل الخامس
لو ترك الأذان والإقامة أو الإقامة نسيانا حتى أحرم للصلاة استحب له قطعها لتداركهما ما لم يركع أو يقرأ، ولقطع الصلاة يأتي بقاطع كالسلام على النبي صلىالله عليهوآله، ولو تركهما أو أحدهما عمد لم يجز له قطعها واستئنافها.