منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
المقصد الثامن: صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلّا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب والعمرة المندوبة وزيارة قبر النبي صلىالله عليهوآله وقبور الأئمة عليهمالسلام والصدقات بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا. وتجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لغيره حيا كان أو ميتا، كما ورد في جملة من الروايات، وحكى فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة.
(مسألة ٧٥٢): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات الواجبة والمستحبة عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل النائب الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا وارثا أو أجنبيا متبرعا.
(مسألة ٧٥٣): يعتبر في النائب أجيرا كان أو متبرعا، العقل، والإيمان وكذا البلوغ على الأظهر في الواجبات مع عدم تعذر البالغ وأن ينوي بعمله الإتيان بالمأمور به في ذمة الميت امتثالًا للأمر الاستحبابي النيابي بتنزيل صدور عمله بمنزلة صدوره عن الميت وإن صار وجوبيا بالإجارة، نظير الوجوب فيما لو نذر النيابة عن الميت، فالمتقرب بالعمل المنزل صدوره عن الميت هو النائب،