منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - الفصل الرابع في المطهرات
الثالث: الشمس فإنّها تطهر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد وكذلك الأشجار والثمار والنبات والخضروات وإن حان وقت قطفها ما دامت لم تقطف وكذا الحصر والبواري.
(مسألة ٤٨٢): يشترط في الطهارة بالشمس- مضافا إلى زوال عين النجاسة والرطوبة المسرية في المحل- اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها.
(مسألة ٤٨٣): الباطن المتنجس المعدود طبقة واحدة مع السطح يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق.
(مسألة ٤٨٤): إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس فإذا يبس بالشمس طهرت.
(مسألة ٤٨٥): إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبّ الماء عليها. نعم إذا كان البول له جرم ولو بسبب الكثرة أو الغلظة لم يطهر جرمه بالجفاف بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
(مسألة ٤٨٦): الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة وكذا القطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوها.
(مسألة ٤٨٧): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض وإذا قلع لم يجر عليه الحكم وإذا أرجع رجع حكمه وهكذا.
الرابع: الاستحالة، وهو تبدّل موضوع النجس أو المتنجّس إلى شيء آخر فيطهر ما أحالته وبدّلته النار إلى شيء آخر رمادا أو دخانا أو بخارا، وكذا لو