منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - الفصل الثاني
أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا.
(مسألة ٤٠): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلّا بالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط الاتصال ما عداه بالمادة.
(مسألة ٤١): إذا شكّ في أنّ للجاري مادة أم لا- وكان قليلًا- ينجس بالملاقاة. ولو علم حالته السابقة فتستصحب ويبنى عليها ولو تواردت عليه حالتان وجهل التاريخ فللحكم بالطهارة وجه وإن كان الأحوط البناء على الانفعال.
(مسألة ٤٢): ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله ما دام لم يتغير. وكذا لو وقع على شيء كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس ما دام متصلًا والمطر هاطلًا.
(مسألة ٤٣): إذا اجتمع ماء المطر في مكان- وكان قليلًا- فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
(مسألة ٤٤): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتدّ به- لا مثل القطرة أو القطرات- طهر، وكذا ظرفه، كالإناء والكوز ونحوهما.
(مسألة ٤٥): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه بحيث يصدق أنه ماء المطر لا القطرة والقطرات، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
(مسألة ٤٦): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في