منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - الفصل الثالث كفارة الصوم
عليهم، أو وكيلًا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، فلا يجوز التصرف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة ١٠١٩): زوجة الفقير لا يجوز إعطاؤها من الكفارة مع بذل زوجها لنفقتها بالنحو المتعارف نعم يجوز مع احتياجها إلى غير النفقة اللازمة كوفاء الدين ونحوه.
(مسألة ١٠٢٠): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
(مسألة ١٠٢١): يقدر المدّ بثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً.
(مسألة ١٠٢٢): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد، وأما في الإشباع فالأحوط احتساب الصغيرين بكبير.
(مسألة ١٠٢٣): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
(الأول): نوم الجنب حتى يصبح عند عدم وثوقه من الانتباه كما في النومة الثانية في جملة من الموارد وكذلك القيء المتعمد، والاحتقان بالمائع، وعلى الأحوط في الكذب على اللّه ورسوله والمعصومين من عترته وفي الرمس في الماء واستنقاع المرأة في الماء كما مرّ.
(الثاني): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال للمفطر.
(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.
(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون تحريه للرؤية ورعاية الوقت بنفسه سواء مع الشك أو مع الاطمينان الحاصل من إخبار الغير ولم تقم له