منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - الفصل الثالث كفارة الصوم
إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وكذا التفصيل أيضاً إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.
(مسألة ١٠١٢): إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
(مسألة ١٠١٣): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان هو الأحوط وهو آثم بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.
(مسألة ١٠١٤): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره وفي جوازه عن الحي إشكال بل منع نعم يجوز التبرع له بمال الصدقة من الطعام والرقبة أو التصدق عنه بإذنه بخلاف الصيام.
(مسألة ١٠١٥): يجب التشاغل بأداء الكفارة بمعنى عدم متاركة أدائها.
(مسألة ١٠١٦): مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ولا يشترط فيه قدر معين بل المدار على حصول الشبع مرة واحدة، وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مدّ والأفضل الأحوط مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً نعم الأفضل في كفارة اليمين بل مطلق الكفارات الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
(مسألة ١٠١٧): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد، بل لابد من البسط على ستين نفساً.
(مسألة ١٠١٨): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً