منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - الفصل الأول في مسوّغاته
الطلب فيها دون غيرها، والبيّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
(مسألة ٣٤٣): يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر، وأما غير الثقة فيعتد به إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله.
(مسألة ٣٤٤): إذا أخلّ بالطلب وتيمم في سعة الوقت فإنه يشكل صحته وإن صادف عدم الماء.
(مسألة ٣٤٥): إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ما لم تكن مسافة بعيدة جدا يلزم منها المشقة الشديدة بنحو لا يصدق عليه أنه واجد للماء.
(مسألة ٣٤٦): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ما لم يحتمل العثور على الماء لسبب ما احتمالًا معتدا به عند العقلاء، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع مجرد احتمال وجوده.
(مسألة ٣٤٧): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة ما لم يحتمل احتمالًا معتدا به كما مرّت الإشارة إليه.
(مسألة ٣٤٨): المناط في السهم والرمي والقوس، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف، وقد تقدّم أنه ما يقرب من «ربع كيلومتر».
(مسألة ٣٤٩): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، في كل الجهات أو