منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - الفصل الرابع في المطهرات
(مسألة ٤٦٩): ماء الغسالة التي تتعقّبها طهارة المحلّ نجس غير منجّس، فإذا جرى من الموضع النجس لم يتنجّس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج إلى تطهير من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجّسات وإن كان الماء المنفصل من الجسم المغسول نجس لكنّه غير منجّس إذا كان يطهر المحل بانفصاله.
(مسألة ٤٧٠): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه ولكن لابد من عدم التواني فيه بحدّ يستلزم جفاف مقدار معتدّ به من الغسالة ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج فيها، والأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج في الغسلة الأخيرة إن لم تكن الآلة مغسولة تبعا وكان تنجّس الآنية الكبيرة بعين النجس.
(مسألة ٤٧١): الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلّا إذا بلغت حدّا تكون جرما حائلًا ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
(مسألة ٤٧٢): إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بعد زوال عين النجاسة بوضعها في طشت وصب الماء القليل عليها على نحو يستولي عليها ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس وكذا الطشت تبعا، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا، وكذا الأواني المعدّة للأكل والشرب مع فرض عدم وجود عين النجاسة في المتنجّس المغسول على الأظهر وإن كان الأولى غسلها