منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - الفصل الرابع في المطهرات
يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا أولاهنّ الغسل بالتراب أي مع مزجه بشيء من الماء وغسلتان بعدها بالماء. والأولى غسلها سبعا، وإذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب.
(مسألة ٤٥٨): إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأظهر أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير وكذا لو باشره بلعابه أو صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر بخلاف ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاته بعض أعضائه وإن كان أولى.
(مسألة ٤٥٩): الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
ويجب أن يكون التراب الذي يعفّر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال.
(مسألة ٤٦٠): يجب في تطهير الإناء المتنجّس من شرب الخنزير غسله سبع مرات وكذا من موت الجرذ إذا غسّل بالماء القليل، وأما بالكثير فكذلك على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالمرّة مع التحريك والمكث لا يخلو من وجه.
(مسألة ٤٦١): إذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر يطهّر بغسله ثلاث مرات بالماء القليل ويكفي غسله مرّة واحدة في الكرّ والجاري وكذا التفصيل في أواني الخمر غير أنّ اللازم فيه الدلك لإزالة أثره.
والمراد بالآنية هو ما تعدّ للاستعمال في الأكل والشرب ولو بالواسطة كأواني الطبخ أو العجن أو التخزين.
(مسألة ٤٦٢): التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس بعد زوال عين النجاسة من غير حاجة إلى انفصال الغسالة بالعصر ونحوه