منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
الفصل الثالث: في أحكام المسافر
(مسألة ٩٤٧): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال والأظهر عدم السقوط، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الإعادة، فضلًا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع السفر بإقامته عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو كان جاهلًا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة- مثلًا- فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة ٩٤٨): الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان الجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
(مسألة ٩٤٩): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته إلّا فيمن قصد المسافة ثم عدل قبل بلوغها وكذا على الأظهر لو عدل عن المباح قبل ذلك، وأن الأحوط فيهما الإعادة في الوقت، وفي المقيم عشرة أيام إذا قصر جاهلًا بأن حكمه التمام، فإن الصحة لا تخلو من وجه والأحوط الإعادة.