منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - المقصد الرابع مكان المصلّي
المفرط أو الحاجب الحائل كالجدار للأروقة ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
(مسألة ٥٤٧): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والأم والأخ، والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، ولا يجوز مع بروز وظهور الكراهة منهم.
(مسألة ٥٤٨): لا يجوز التشاغل بالصلاة لمن التفت إلى غصبية المكان بعدما دخل فيه جهلًا أو نسيانا، بل يجب قطعها، وفي ضيق الوقت يصلي في حال حركة الخروج من المكان مراعيا الاستقبال ما أمكن، ويومي للسجود ويركع بأدنى الواجب ولا يجب عليه القضاء، والمدار في ضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت لو أخّر صلاته إلى ما بعد خروجه.
(مسألة ٥٤٩): يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا إلى ما تقدم من الطهارة- أن يكون من الأرض، أو ما أنبتت والأفضل أن يكون من التربة الشريفة لسيد الشهداء- على مشرّفها أفضل الصلاة والتحية- فقد ورد فيها أن السجود عليها يخرق الحجب السبع وغير ذلك من الفضل العظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن- كالذهب والفضة وغيرهما- ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، وفي الفحم إشكال والجواز لا يخلو من وجه مع الانحصار وكذا الفحم الحجري. ويجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها، والأولى في الأخير الاقتصار على صورة الانحصار.
(مسألة ٥٥٠): يستثنى من نبات الأرض ما أكل كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها ولو قبل نضوجها أو احتيج في أكلها إلى إعداد من طبخ ونحوه،