منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الخامس في الركوع
حرفان، وإلّا لم يجز، وأن يبقي يديه على الأرض بأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين وأن يقرأ القرآن في السجود.
(مسألة ٦٥٤): الأحوط- استحبابا- الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها.
(تتميم) يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي: الم تَنْزِيلُ (السجدة) عند قوله(وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)، وحم فصلت (حم السجدة) عند قوله:(تَعْبُدُونَ)، والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، بل وكذا لو كان في حال الصلاة، إلّا أنه لو أومأ وأتم صلاته سجد بعدها على الأحوط، وأما السماع فيومىء ويتم صلاته والأحوط أن يسجد بعدها.
ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى: «وَ لَهُ يَسْجُدُونَ» وفي الرعد عند قوله تعالى: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، وفي النحل عند قوله تعالى: «وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: «وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً»، وفي مريم عند قوله تعالى: «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا»، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ» وعند قوله: «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وفي الفرقان عند قوله: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً»، وفي النمل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، وفي «ص» عند قوله: «خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ» وفي الانشقاق عند قوله: «لا يَسْجُدُونَ» بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة ٦٥٥): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه وهو الأحوط، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث