منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - الفصل الخامس في الركوع
أيضا بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا، ولا يشرع فيه قبل الوصول إلى حد الركوع ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط استحبابا إتمام الصلاة ثم إعادتها، نعم تسقط مع العجز لمرض أو غيره.
قد تقدم في فصل القيام أن من الواجبات بعد الركوع القيام قبل السجود فيكون السجود عن قيام، ويجب فيه الطمأنينة.
(مسألة ٦٣٨): إذا تحرك- حال الذكر الواجب- بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة، وإعادة الذكر، وكذا إذا ذكر في حال الحركة ساهيا على الأحوط، وإن كان عامدا بطل ووجب عليه إعادته.
(مسألة ٦٣٩): يستحب التكبير للركوع قبله بل لا يبعد بعده أيضا بل يستحب كلما انتقل من حالة إلى أخرى ويستحب رفع اليدين حال التكبير فقد ورد أنه العبودية وزينة للصلاة.
ويستحب في الركوع أيضا وضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى قبل اليسرى على اليسرى، ويمكّن راحتي كفيه من عيني ركبتيه، وتفريج الأصابع، ورد الركبتين إلى الخلف ومد العنق ويكره نكسه ورفعه إلى فوق واستواء الظهر وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه موازيا للظهر، وقد مر استحباب عدم تطأطأ المرأة كثيرا بأن تضع كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثا أو أكثر، وأن يكون العدد وترا وقد ورد أن السنة الندبية في ثلاث والفضل في سبع وورد أنه عليهالسلام عدّ له في الركوع ستون تسبيحة وقد ورد أن من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وأنه يطيل في العمر وبقاء النعمة وأن يقول قبل التسبيح: «اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع