منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الثاني
إلى من لا يفهم ففي إلحاقه إشكال وإن لم يخل من وجه، فضلًا عما لو كان في معرض سماع من يفهم أو يسجل بآلة.
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، وهو مفطر على الأحوط بل على الأقوى مع دخول الماء في الحلق، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه من دون اجتماع، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون. والأحوط اجتناب المرأة عن الاستنقاع في الماء لأنها تحمل الماء إلى جوفها بقبلها.
(مسألة ٩٨٣): في إلحاق المضاف بالماء وجه وأما سائر المايعات فهو الأحوط.
(مسألة ٩٨٤): إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال فإن كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط وكذا الحال في الواجب المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا نوى الغسل حين الارتماس وأما لو نواه بعد المكث أو بالخروج صح غسله وبطل صومه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فيصح غسله وإن بطل صومه.
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه إلى جوفه عمداً ومثله الدخان الغليظ وكذا كل ما يصل كمادة مذابة في مخاط الأنف أو ريق الفم مما يصل ويدخل الحلق ويجد طعمها فيه بقوة كالكحل في العين إذا وجد طعمه بارزاً والسعوط وتقطير الإذن بالدهن والروائح الغليظة الطيارة المركزة التي يجد مرورة أو حموضة طعمها في الحلق بقوة.
(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص