منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الرابع في القراءة
أمكن وإلّا فيقطعها ويركع وإلّا فتشكل صحة التقرب بها، وإن كان ساهيا صحت صلاته مطلقا أداءا إن أدرك ركعة وقضاءا إن لم يدرك.
(مسألة ٦٠٠): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة آية وموضع السجدة، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، وتبطل صلاته، وإذا قرأها- نسيانا- وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد- نسيانا- أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود سجد وقام وقرأ بالفاتحة وركع ويتم صلاته، ولو أومأ وأتم صلاته صحت أيضا وسجد بعدها على الأحوط.
(مسألة ٦٠١): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة سجد ثم قام فأتم صلاته ولو أومأ وأتم صلاته صحت أيضا وسجد بعدها على الأحوط، وأما السماع فيومىء ويتم صلاته والأحوط أن يسجد بعدها.
(مسألة ٦٠٢): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سور أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود فيقرأ الفاتحة ويركع ويتم صلاته، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع: «الم السجدة، فصلت (حم السجدة)، النجم، العلق (اقرأ باسم ربك)».
(مسألة ٦٠٣): البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها- عدا سورة براءة- وإذا قصد بها سورة ما جاز قراءة غيرها بها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة كفاه قراءة أية سورة بها، وكذا إذا قصد بها سورة ثم نسيها، نعم لو ألحق بها قراءة آية من سورة ثم نسيها، أعاد البسملة، وإن كان الأحوط التعيين في البسملة بالقصد أيضا.
(مسألة ٦٠٤): الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة وإن كان