منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - بيع السهام
عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به.
الثالثة: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد- لإنجاز العمل- لقاء كفالته وتعهده إذ هو عمل محترم، ويمكن اندراجه في عقد الجعالة فتكون جعلًا على القيام بالكفالة والتعهد أو اندراجه في الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث.
بيع السهام
يقوم البنك بوساطة للشركات المساهمة أو البنوك المساهمة الأخرى بطلب منها في بيع الأسهم والسندات التي تمتلكها وتصريفها وتسويقها لقاء عمولة معينة بالاتفاق بينه وبين الشركة.
(مسألة ١٠): تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها تندرج إما في الإجارة بأن تستأجر الشركة البنك للقيام بهذا ا لدور بإزاء أجرة معينة، أو تندرج في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بذلك.
(مسألة ١١): يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها فيما كانت معاملات الشركة المساهمة محللة بخلاف ما لو كانت محرمة كالتعامل بالربا وتجارة الخمور ونحوها.
ثم إن الشركات أو البنوك التي تتعامل بالحرام تارة كل تعاملها بالحرام