منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - الفصل الثالث كفارة الصوم
(مسألة ١٠٠٧): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان- بعد الزوال- إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام وهي متتابعة على الأظهر، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة والأحوط كونها كفارة إفطار شهر رمضان.
(مسألة ١٠٠٨): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب لكل يوم، لا بتكرره في يوم واحد إلّا في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق والأحوط تقديم التصدق على الصيام وإن عجز أتى بالممكن منهما، وإلّا فيكتفي بالاستغفار والأحوط إن تمكن منها بعد ذلك أتى بها.
(مسألة ١٠٠٩): يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة.
(مسألة ١٠١٠): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فعليه كفارتان وتعزيران، خمسين سوطاً، فيتحمل عنها الكفارة، والتعزير ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة وإن كان هو الأحوط ولا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
(مسألة ١٠١١): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه إذا لم يكن تردده ونسيانه بسبب تفريطه بالتأخير والتواني وإلّا فالاحتياط لا يترك وكذا التفصيل