منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - المقصد السابع صلاة القضاء
والعصر والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء.
(مسألة ٧٢٧): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماما، إذا كان في الحضر وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.
(مسألة ٧٢٨): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل إن لم يكن قد قصّر في التحفظ على إبراء ذمته في كلا الصورتين وإلّا كان عليه الاحتياط.
(مسألة ٧٢٩): يجب التشاغل بقضاء الفوائت من الفرائض وعدم متاركته كأن يصلي مع كل صلاة مثلها، ويجب المبادرة لمن فاتته العشائين قضاؤها في النصف الثاني قبل طلوع الفجر كما مرّ في أعداد الفرائض ومواقيتها- ولمن فاتته الظهرين قضاؤها في النصف الأول من الليل ولمن فاتته الفجر قضاؤها بالنهار قبل غروب الشمس.
(مسألة ٧٣٠): يستحب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة ما لم يضيق الوقت الأول للحاضرة وإلّا فيقدم الحاضرة، ويستحب العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا سيما فائتة ذلك اليوم، إذا غفل وشرع فيها.
(مسألة ٧٣١): ينبغي تقديم قضاء فوائت الفرائض على التطوع بالنوافل وإن لم تكن مزاحمة للتشاغل بالقضاء.