منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - المقصد الرابع مكان المصلّي
المقصد الرابع: مكان المصلّي
(مسألة ٥٣٦): لاتصحّ الصلاة فريضة أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا كالفرش والسجادة والحصير والتربة المصنوعة للسجود ونحوها مما يعد السجود عليها تصرفا في ملك الغير عرفا. وأمّا ما كان من قبيل الأرض أو أرضية الدار والغرفة فكذلك على الأحوط، عينا كان المغصوب أو منفعة أو متعلّقا لحق ينافيه التصرف في الشيء ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب والجاهل به المقصر على الأظهر. نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته وكذلك من كان مضطرا أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، فضلًا عما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
(مسألة ٥٣٧): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف.
(مسألة ٥٣٨): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في المال المشترك إلّا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في المال المجهول المالك إلّا بإذن الحاكم