منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - المقصد السابع صلاة القضاء
المقصد السابع: صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط عمدا أو كان من الأركان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه، أو الصبي في حال صباه أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى، والأحوط القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله إن لم يكن أظهر في ما كان معصية. نعم لا يبعد استحباب القضاء مطلقا على المغمى عليه لا سيما إذا لم يزد على الثلاثة أيام.
(مسألة ٧١٦): إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الطهارة وجب عليها الأداء والقضاء، نعم لو كان فوت الوقت مستندا إلى تشاغلها بالطهارة المائية لم يجب عليها القضاء.
(مسألة ٧١٧): إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط سواء قبل