منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - المبحث الثالث
القرص، وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية، وتدرك بإدراك الإمام قبل وفي الركوع الأول من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره فإن أمكنه التخفيف واللحوق به في السجود أو انتظار الإمام ليلحق به فيه فهو وإلّا فيشكل صحة الجماعة بقاء لا حدوثا وانعقادا.
مسألة ٧١٣): يستحب إطالة صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف لكن لا تكره الإطالة رغم ذلك لا سيما في الكسوف، ويستحب قراءة السور الطوال مثل يس والنور والكهف والحجر وإكمال السورة في كل قيام لركوع، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلًا أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأظهر، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
(مسألة ٧١٤): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان.
(مسألة ٧١٥): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعا، كالكسوف والخسوف والزلزلة، ولا سيما ما هو موقت وغير موقت.