منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
الليل في أحدهما هو آخر الليل في الآخر، بل يكفي الاشتراك في النصف الأول من نهار يوم ذلك الليل أي قبل الزوال- في البلد الآخر- ليوم الليلة التي رؤي في غروبها في بلد الرؤية.
الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة ١٠٤٥): لا يجب قضاء زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.
(مسألة ١٠٤٦): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل إذا لم يحتمل التفريط والتهاون في تفريغ الذمة وضبط عدد ما اشتغلت به.
(مسألة ١٠٤٧): لا يجب الفور في القضاء، لكن لا يؤخر قضاء شهر رمضان عن نهاية السنة الأولى أي عن شهر رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين، وإذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلّا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فيجب تقديم قضاء اللاحق لسنته الأولى، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية.