منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٤ - مسائل الصلاة والصيام
يراعي التقويم اليومي الشمسي وتتعلق بذمته صلوات كل يوم ويلاحظ الوقت الذي هو فيه هل هو من أوقات أحد الصلوات فتكون صلاته المخصوصة بذلك الوقت أدائية وأما بقية صلوات اليوم فاللازم عليه إتيانها قبل انقضاء ذلك اليوم من دور الأرض بقصد ما في الذمة.
وأما الصيام فالأحوط الإتيان به لا سيما مع كونه في وقت نهاري بقدر المتوسط الزمني لليوم على وجه الأرض بحسب مدار خط العرض الذي يدور فيه قبل أن ينصرم اليوم الشمسي من دور الأرض نظير الساكن في أحد القطبين الآتي.
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض أو ثلاثة أضعاف أو أكثر، أي سواء تمت الدورة كل اثني عشر ساعة أو كل ثمان ساعات أو كل أربع ساعات ففي هذه الحالات المدار على أوقات الصلوات عند الفجر والزوال والغروب، ولكل يوم شمسي تقويم خمس صلوات ولا يجب التكرار مع تكرار دوره على شخص ذلك اليوم مرة أو مرات أخرى نعم مع دخوله عند دورانه في يوم تقويمي شمسي آخر يتجدد عليه الصلوات الخمس عند أوقاتها، وسواء كان حركته من الشرق إلى الغرب أو العكس.
(مسألة ٦٨): من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد غربي لم يطلع الفجر فيه بعد، فالظاهر جواز الأكل والشرب ونحوهما له فيه لبقاء الليل وعدم تحقق الفجر في ذلك البلد.
(مسألة ٦٩): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فالظاهر وجوب إتمام صومه لأنه مقتضى ما دل على أن