منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - الفصل الثاني الوضوء الجبيريّ
باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة ١١٦): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنها.
(مسألة ١١٧): لا فرق في الجرح بين الحاصل من الفصد وغيره، كما لا فرق في الضرر المسوغ للوضوء الجبيري بين كونه حاصلًا من عدم انقطاع الدم أو لعوارض أخرى ما دام الضرر متعلّق بالبدن لا من أمر خارج عنه.
(مسألة ١١٨): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، فلابدّ من تبديله. وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ بصحة الوضوء، وإلّا فلا يجوز الوضوء به. نعم لو تعذر التبديل، فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم إن لم يمكنه استرضاء المالك.
(مسألة ١١٩): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصحّ الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، وإن أضرّ بصلاته، بخلاف النجاسة والغصبية، نعم لو رفع الخرقة المزبورة لأجل الصلاة أشكل وضوؤه.
(مسألة ١٢٠): يستمر حكم الجبيرة ببقاء خوف الضرر وإن احتمل البرء، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.
(مسألة ١٢١): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل عند البرء، وكان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.
(مسألة ١٢٢): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشيء الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، يجري عليه حكم الجبيرة.