منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - الفصل الثاني الوضوء الجبيريّ
خرقة ومسح عليها.
(مسألة ١٠٩): إذا برىء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برىء في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها إذا لم يمكنه التيمم نعم الأحوط القضاء خارج الوقت بطهارة تامة، وتجب إعادته للصلوات الآتية إذا كانت موسعا وقتها، وكذا لو برىء مع سعة الوقت في جميع الصور المتقدمة.
(مسألة ١١٠): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة ١١١): إذا كانت الجبيرة الموضوعة على العضو أزيد من مقدار الكسر والجرح ونحوهما فإن كانت الزيادة متعارفة مسح عليها، وأما إن كانت أكثر من المتعارف فإن أمكن رفعها غسل المقدار السالم تحتها مع المسح على الزائد أيضا، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، والأحوط- استحبابا- ضمّ التيمم.
(مسألة ١١٢): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها يجب أولًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعها.
(مسألة ١١٣): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، وإن كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف. نعم الأحوط- استحبابا- ضمّ التيمم، إذا كانت الزيادة مفرطة.
(مسألة ١١٤): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكنه بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه، تعين عليه المسح على الجبيرة أو الخرقة ولو بوضعها، نعم الأحوط- استحبابا- ضمّ التيمم.
(مسألة ١١٥): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث