منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - الفصل الأول
وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر.
(مسألة ٩٠١): إذا كان السفر مباحا، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة ففي وجوب التمام أو القصر وجهان أظهرهما القصر مع عدم الانحصار واتفاق وقوع ذلك بخلاف ما إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.
(مسألة ٩٠٢): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا- وفي الأثناء قصد المعصية سواء في أثناء الثمانية أو بعدها- أتم حينئذ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلى قصد الطاعة والمباح وقد تلبس بالسير قصّر وإن لم يكن الباقي مسافة إذا كان ما تقدم بنية المباح أو بضميمة ما بقي بنيته أي بإسقاط المتخلل بنية المعصية أو كان ما بقي بمفرده مسافة ولو ملفقة.
(مسألة ٩٠٣): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح وقد تلبس بالسير، فإن كان الباقي مسافة- ولو ملفقة- قصر وإلّا أتم.
(مسألة ٩٠٤): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا.
(مسألة ٩٠٥): إذا سافر لغاية من الطاعة والمعصية أتم صلاته، أما إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر لكنه بتحقق الداعي الصحيح للسفر صار ظرفا لنية المعصية في السفر فلا يخلو الإتمام من وجه أيضا.
(مسألة ٩٠٦): إذا سافر للصيد- لهوا- كما يستعمله أبناء الدنيا ونحوه من