منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - المقصد الرابع مكان المصلّي
فتح باب بعض الغرف والدخول فيها فلابدّ من إحراز رضا صاحب المجلس ولو الارتكازي الإجمالي في كيفية التصرف وكمه ومقداره ومجرد فتح باب المجلس ونحوه لا يدل على الرضا بكل تصرف.
(مسألة ٥٤٣): الفنادق والمسابح العامة لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا والإذن بذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
(مسألة ٥٤٤): تجوز الصلاة في الأراضي الوسيعة جدا والوضوء من قنواتها وأنهارها وإن لم يعلم رضى المالك وإذنه بل لا يناط ذلك برضى المالك. وأمّا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول والصلاة فيها وإن لم يعلم إذن المالك ما لم ينه المالك أو وليُّه. نعم إذا ظنّ كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
(مسألة ٥٤٥): الأقوى والأظهر صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة وإن كان مكروها، سواء تقارنا في الشروع في الصلاة أو اختلفا وإن كانت الكراهة في المتأخر أشد، وتشتد الكراهة مع القرب لا سيما إذا كان دون ذراع أو شبر وتتخفف مع التباعد وتنتفي إذا كان بمقدار عشرة أذرع أو كان بينهما حائل وسترة ويكفي مطلق السترة وإن كان الأولى فيها أن تكون مانعة عن المشاهدة، والأحوط تجنب ذلك بأن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة أو يكون بينهما حائل أو الفاصل المتقدم.
(مسألة ٥٤٦): لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم ولا يساويه على الأحوط إن لم يكن أظهر، ويندب الصلاة عند رأسه وكتفيه، ويرتفع المنع بالبعد