منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩ - فصل في الشك
وقع منه المنافي صحت صلاته وإلّا بطلت صلاته.
(مسألة ٨٤٤): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ويسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة ٨٤٥): إذا فاتت الطمأنينة في ا لقراءة سهوا مضى، والأحوط استحبابا تداركها بالإعادة قبل الركوع رجاءا أو بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في التسبيح قبل الركوع أو في التشهد وهو جالس أو في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة ٨٤٦): إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى، سواء أكان التذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح أم بعدهما، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل: في الشك
(مسألة ٨٤٧): من شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت ولو بمقدار أداء ركعة صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت وكذا لو بقي من الوقت أقل من أداء ركعة، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور.
وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه وحكم كثير الشك- غير الحالة المرضية- في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري عليه التفصيل المذكور