منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة ١٩٣): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شكّ في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، وكذا لو علم أنه اغتسل، لكن شك في بعض الأعضاء أنه غسلها أم لا أو شك أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، ما دام لم يدخل في الصلاة أو دخل وكان بلل الغسل ما زال باقيا، وأما لو دخل في الصلاة ونحوها وقد جفّ بلل الغسل يبني على الصحة.
(مسألة ١٩٤): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة ١٩٥): لا يجوز الغسل في حوض الوقفيات ذات العنوان الخاص كالمدرسة ونحوها إذا كان مستهلكا لمنافع جهة الوقف أو مزاحما لمن يتيقن الوقف عليهم، إلّا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة وكذا لو شك في كيفية الانتفاع إلّا إذا كان الاغتسال فيه لأهلها أو لغيرهم من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة ١٩٦): الماء المُسبل لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن أو كان من المتبقي مما شرب منه بالقدر المتعارف.
(مسألة ١٩٧): لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل.